أخبار عاجلة

صندوق المعاشات للأعضاء

مادة 83
تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة تحت إشراف مجلس النقابة مؤلفه برئاسة اكبر الوكيلين سنا وستة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه يكون بينهم الأمين العام وأمين الصندوق.
وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش أو الإعانة من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا إذا صدق عليها من مجلس النقابة.
مادة 84
يكون للعضو الحق في معاش أو أعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية:
أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاوله المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغ سن الستين.
ثالثا: أن يكون أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.
رابعا: إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات والإعانات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
مادة 85
إذا توفى صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات ويبين النظام الداخلي هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم المعاش ومقداره وكيفية صرفه.
مادة 86
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنه الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دوريه للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى ذلك ولو لم تتوفر شروط الاستحقاق المعاش.
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء مجلس النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من ورثتهم وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض من مرتبات المقترضين أو معاشاتهم في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة إلى النقابة بناء على طلبها دون اى مقابل وبدون حاجة لأية إجراءات قضائية.
مادة 87
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل عن المعاشات والمرتبات والإعانات الوقتية أو الدورية أو حوالتها للغير.
مادة 88
يجوز لمستحق المعاش من النقابة الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أخر يتقاضاه من أية جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاشات أخر.
مادة 89
لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش أو إعانة من صندوق المعاشات والإعانات إذا حكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة 90
يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
مادة 91
لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
مادة 92
إذا طرا لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعيه عموميه بعد تصديق وزيري الصناعة والتأمينات الاجتماعية حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وان يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.