أخبار عاجلة

قانون مجلس النقابة والنقيب

مادة 22
يؤلف مجلس النقابة وعدد من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين ولا يزيد على خمسين عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد . وبتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية . ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة مجلس النقابة وإجراءات الترشيح وأوضاعه بالنسبة لمركز النقب والأعضاء المكملين .
مادة 23
ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين لمجلس النقابة على مستوي الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بمقر النقابة في المحافظات ، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .
مادة 24
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة
مادة 25
مدة النقيب أربع سنوات ، ويجوز أعادة أنتخابه ، وينتخب النقيب من الذين مضى على ممارستهم المهنة مدة خمسة عشر عاما على الأقل.
مادة 26
يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني وإذا تغيب كلاهما يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، ويرأس النقيب أي اجتماع يحضره على كافة المستويات النقابية ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات ألإدارية وفي علاقاتها بالغير. ويجوز النقيب أن يفوض وكيلي النقابة في النقابة بعض اختصاصاته.
مادة 27
تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات ، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مره ، وتنتهي عضوية النصف بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضا ء هذه المجالس حتى من يحل محلهم . ميجوز أعادة انتخاب العضو.
مادة 28
إذا خلا مركز النقيب لاى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلي أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو منصب النقيب . وتنتهي مدة النقيب الجديد بانتهاء المدة المتبقية من مدة سلفه. وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب حل العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد أخر من أنتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي فإذا لم يوجد من يحل محله وجب إجراء الانتخاب خلال ستين يوما ما من تاريخ خلو المركز. وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة 29
يختص مجلس النقابة بما يلي:

  • العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
  • تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  • أعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وفروعها لائحة أدأب المهنة ومزاولتها.
  • تشكل لجان فنيه تعاون التنظيم السياسي في حل مشاكل التطبيق الفني الصناعي وغيرها من مشاكل المهن الفنية والتطبيقية علي مستوى المحافظات.
  • إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات المستحقة مع سائر الموارد الاخري وقبول الهبات والتبرعات ولإعانات والإشراف علي حسابات النقابة .
  • تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة العامة والشعب والنقابات الفرعية بالمحافظات والاعتراض علي قرارات مجالس النقابات الفرعية التي قد العامه للنقابة.
  • أعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.
  • التسوية الودية لاى نزاع ينشأ بين ألأعضاء بسبب ممارسة المهنة أو بينهم وبين الغير
  • تنظيم جداول النقابة والإشراف علي القيد فيها.
  • الفصل في الاعتراضات المقدمة بشأن صحة القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو مجالسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدرها.
  • اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات والندوات علي مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي.
  • النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء (13) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
  • الفصل في التظلمات المقدمة من الطالبين أوالمستحقين للإعانات والمعاشات.
  • الاتصال بالجهات الحكومية المؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة و الإفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.
  • تنظيم مزاولة المهن الفنية التطبيقية بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع بين أعضاء النقابة وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
  • دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق.
  • الاختصاص الاخري المنصوص عليها في القانون .
مادة 30
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من عشرة على الأقل من أعضاء المجلس.
مادة 31
لا تكون مداولات مجلس النقابة صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يحل محله وحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجع الجانب الذى منه النقيب.
مادة 32
تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
مادة 33
يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس. ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنه لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.
مادة 34
يصدر قرار من الزير المختص بناء على طلب المجلس بتقرير تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات ألعامه أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. ويكون تفرغ العضو لمدة سنه قابله للتحديد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتتحمل الجهة التي يتبعها من يتقرر تفرغهم من أعضاء مجلس النقابة بمرتباتهم.